النظام الداخلي للمجلس


الباب الأول: أحكام عامة

‏الباب الثاني: اجتماعات المجلس

  1. دورات المجلس
  2. الاستدعاءات
  3. جدول الأعمال
  4. الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة

الباب الثالث: تسيير المجلس

  1. تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
  2. رفع الجلسات
  3. ‏النصاب القانوني
  4. كتابة الجلسات
  5. ‏تنظيم مناقشات المجلس
  6. كيفية التصويت على المقررات
  7. تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم
  8. تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات
  9. نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس

‏الباب الرابع: لجان المجلس

  1. اللجان الدائمة

- إحداث اللجان الدائمة

 - اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

2) اللجان المؤقتة

       -  إحداث اللجان المؤقتة

الباب الخامس: هيئه المساواة وتكافؤ ا‏لفرص ومقاربة النوع

‏الباب السادس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

‏الباب السابع: كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

  1. إعداد وتقديم المحاضر
  2. قراءة وتوزيع المحاضر
  3. نشر ملخص المقررات

الباب الثامن: أحكام ختامية

  1. تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
  2. تعديل النظام الداخلي.

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، درس مجلس جماعة سيدي بنور هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس وذلك خلال الدورة الاستثنائية  المنعقدة بتاريخ : 07 أكتوبر  2021.

المادة 2 ‏: يحدد هذا النظام شروط و كيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

‏ المادة 3 ‏: تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته.

المادة 4 ‏: يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.

الباب الثاني

‏اجتماعات المجلس

  1.  ‏دورات المجلس

‏ المادة 5‏ : تطبيقا للمادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يعقد مجلس الجماعة وجوبا ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر  فبراير ماي و أكتوبر . يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر الأول المحدد لعقد الدورة.

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.

لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة (01) بقرار لرئيس المجلس على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام (07) متتالية من أيام العمل.

يتعين على رئيس المجلس إحاطة أعضاء المجلس علما بقراره تمديد مدة الدورة في حالة اتخاذه لاستكمال النقط المدرجة في جدول الأعمال ، و يجب أن يتم ذلك لزوما في آخر جلسة عقدها المجلس خلال الدورة على أبعد تقدير، و يعتبر هذا الإخبار بمثابة استدعاء للأعضاء الحاضرين . كما يخبر الأعضاء المتغيبين بهذا التمديد بجميع الوسائل المتاحة.

‏‏ المادة 6‏ : يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.

‏تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في ثلاث (03) ساعات على أبعد تقدير .

و يحدد توقيت كل جلسة  كما يلي:

  • الجلسات الصباحيةابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال.
  • الجلسات المسائية: ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء .

و يمكن لرئيس المجلس في حالة الضرورة القصوى إذا اقتضت مناقشة أو دراسة قضية أو موضوع مسجل في جدول الأعمال الاستمرار فيها، تمديد المدة الزمنية لساعة إضافية على أبعد تقدير .

و يحدد الرئيس المدة الزمنية للجلسات و توقيتها إذا صادف انعقادها شهر رمضان.

كما يمكن للمجلس عقد جلسة أو عدة جلسات إضافية خلال نفس الدورة العادية في حالة عدم استنفاد النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس شريطة عدم تجاوز المدة المخصصة للدورة.

و إذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول الأعمال الجلسة الموالية، وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس ‏تستأنف الجلسة في اليوم الموالي .

المادة 7‏ : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية  ويجوز للمجلس، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.

يتم التصويت عل المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.

المادة 8 ‏: عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 ‏أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.

المادة 9: توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس الجماعي أو بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

المادة 10 : توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس ‏مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس و بتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

‏ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.

ويمكن للرئيس عن طريق عامل الإقليم أو من ينوب عنه استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم  المجال الترابي للجماعة لأجل المشاركة في  أشغال المجلس بصفة استشارية وذلك عندما يتعلق الأمر بدراسة نقطة في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم .

3/ جدول الأعمال

المادة 11 ‏:  يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيس المجلس او بطلب من ثلث أعضائه .

      يتحقق النصاب القانوني في انعقاد اجتماع المكتب بحضور أكثر من نصف أعضائه، و إذا تغدر ذلك استدعي المكتب للقاء ثاني ،ويعتبر اجتماعه في هذه الحالة صحيحا كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .

يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

‏يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة. ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.

‏/ الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة

المادة 12 : يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها.

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع و ألا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معنية أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه. 

‏تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني بمكتب الضبط بالجماعة لكي تسجل بجدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل و ذلك قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل.  وترتب حسب تاريخ التوصل بها.

المادة 13: يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.

تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال ‏لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز ثلاث (03) دقائق.

يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز  ثلاث (3) دقائق.

‏يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز دقيقتين (02).

‏يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقتين (02).

المادة 14 : يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للجماعة. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.

‏´ المادة 15 : إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس ‏الجماعي.

المادة 16: لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.

المادة 17:  يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا موحدا عنها.

المادة 18: يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

الباب الثالث

‏تسيير المجلس

1/ ‏تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

المادة 19: تطبيقا للمادة 67 ‏من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.

‏يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر الجماعة، بسجل الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع ‏بسجل الحضور والمشاركة في المداولات.

في حال عدم توفر النصاب القانوني في الموعد المحدد لبداية الاجتماع يؤخر الموعد لمدة لا تزيد عن 30 دقيقــــــة ،و بعد ذلك إذا لم يتوفر النصاب القانوني يرفع الرئيس الجلسة و يستدعي الأعضاء لعقد جلسة موالية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي.

المادة 20: يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس.

‏يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.

2/ ‏رفع الجلسات

المادة 21: يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن عشر دقائق (10) و لا تزيد عن عشرون  (20 )دقيقة.

3/ النصاب القانوني

المادة 22: يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك .

4/ كتابة الجلسات

المادة 23: يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، خاصة، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة، وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.

المادة 24: في حالة غياب كاتب المجلس أو نائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس ‏أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.

5/ تنظيم مناقشات المجلس

المادة 25: يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها.

‏قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.

يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.

يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة.

‏لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.

المادة 26: يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتيبها. و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.

المادة 27: يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين . وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها.

إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده التنبيه إلى ذلك.

إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.

المادة 28 : لكل عضو الحق في التدخل و بالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقتين (02).

المادة 29 : يجب أن تنصب نقطة ‏نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.

‏إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت. وفى حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة 30: يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون.

المادة 31 ‏: إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.

‏يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالى.

المادة 32: إ‏ن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان.

‏ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.

6/ ‏كيفية التصويت على المقررات

المادة 33: يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

‏يعبر عن التصويت بالموافقة ب ´´نعم´´ وعن التصويت بالرفض ب ´´لا´´ وفي حالة الامتناع بلفظ ´´ممتنع´´ وذلك بطريقة رفع اليد.

‏لا يحتسب ضمن الصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.

المادة 34: يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة.

المادة 35: تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.

‏في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.

المادة 36 : لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

المادة 37: لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.

7‏/ تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.  

المادة 38: يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.

المادة 39: يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية و يتعين عليهم كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل.

8/ تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

المادة 40: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي. يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة ‏الاجتماع والمخصصة للعموم.

المادة 41: يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف و بممثلي وسائل الإعلام.

‏يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس.

المادة 42:  لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

9/ ‏نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس

المادة 43: يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

‏ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل  باستثناء الجهات المعتمدة.

 الباب الرابع

‏لجان المجلس

1/ اللجان الدائمة

  • إحداث اللجان الدائمة.

المادة 44: يحدث المجلس خمسة (05) لجان دائمة وهي:

‏* لجة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة: عدد أعضائها يحدد في خمسة أعضاء (05)   وتختص ب:

  • دراسة برنامج عمل الجماعة و تتبعه و تحيينه و تقييمه
  • برامج تنمية تجهيز الجماعة
  • برامج إنعاش الاقتصاد و التشغيل
  • الميزانية
  • برامج التمويل و المساهمات المالية
  • الحسابات الخصوصية و الاعتمادات المرصودة و تحويل الاعتمادات من باب إلى باب
  • تدبير الأملاك الجماعية و ترتيبها و كيفية استغلالها
  • سعر الرسوم و الوجيبات المقبوضة لفائدة الجماعة
  • الاقتراضات و الضمانات و الهبات و الوصايا
  • اتفاقيات الشراكة و التعاون لإنجاز برمجة تنموية

لجنة المرافق العمومية والخدمات  عدد أعضائها يحدد في خمسة أعضاء (05)   وتختص ب:

  • إحداث و تدبير المرافق العمومية و التجهيزات العمومية الجماعية أو المساهمة فيها
  • الأنظمة الخاصة بتدبير المرافق العمومية الجماعية
  • اتفاقيات الشراكة و التعاون لإنجاز و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية الجماعية.

لجنة التعمير و إعداد التراب و البيئة: عدد أعضائها يحدد في خمسة أعضاء (05)   وتختص ب:

  • الأنظمة العامة لضوابط البناء و التعمير و طرق المواصلات.
  • الأنظمة العامة للسير و الجولان و المحافظة على الطرق العمومية
  • إنجاز أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى
  • ضوابط مخططات التهيئة العمرانية و تصاميم التهيئة و التنمية الترابية
  • الوثائق و المتعلقة بإعداد التراب و التعمير
  • الأنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة و الصحة العموميتين

لجنة التنمية البشرية  و البرامج ذات البعد الإنساني عدد أعضائها يحدد في خمسة أعضاء (05)   وتختص ب:

  • العمل في إطار تشاركي و تعاوني مع اللجنة المحلية للتنمية البشرية من اجل الرفع من مؤشرات التنمية البشرية محليا.
  • برامج الدعم والمساعدات الإنسانية .
  • اتفاقيات الشراكة التي تهم هذه اللجنة ..

لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية : عدد أعضائها يحدد في خمسة أعضاء (05)   وتختص ب:

  • البرامج الخاصة بالأنشطة الاجتماعية و تنمية الحركة الجمعوية
  • برامج المساعدة و الدعم و الإدماج الاجتماعي للأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة
  • برامج محاربة الأمية و إدماج المرأة و الطفل
  • اتفاقيات الشراكة التي تهم هذه اللجنة
  • البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافية و الرياضية
  • اتفاقيات الشراكة التي تهم هذه اللجنة
  • العمل على دعم كل المبادرات و الخطوات التي تهدف إلى تشجيع العمل الثقافي و التنشيط الرياضي بالمدينة.

المادة 45: يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.

المادة 46 : تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس. ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها.

‏في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون التنظيمي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.

المادة 47: لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 48: ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له.

وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

المادة 49: تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي، ودون مناقشة، رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية والبرامج ذات البعد الإنساني  لعضوة أو عضو من المعارضة، وفي حالة عدم ترشح أي عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه.

المادة 50: لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان. غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 ‏من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.

  • اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

المادة 51: تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.

‏يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة. هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب والمدير أو المدير العام ‏للمصالح.

‏يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع. ويشار  في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، ‏يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ‏ساعة.

‏يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة، 24 ساعة على ‏الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

‏لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المادة 52: تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

‏لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.

‏يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.

المادة 53: تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

المادة 54: تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

‏يمكن للجنة أن تقدم توصيات و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها. كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي.

المادة 55: تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة 56 : يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها، ويوضع المحضر المذكور رهن ‏إشارتهم.

المادة 57: ‏: تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل خمسة عشر (15) يوم من تاريخ انعقاد كل دورة.

يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.

المادة 58: يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حق تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، وذلك عل قدم المساواة بين جميع اللجان.

2/ اللجان المؤقتة

  • إحداث اللجان المؤقتة

المادة 59: يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس،    أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين ‏مهامهم على الأقل.

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.

المادة 60: تحدد المهام الموكلة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.

المادة 61:  تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها.

الباب الخامس

‏هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

المادة 62: يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ ‏المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

المادة 63: تتكون هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي.

المادة 64: يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم.

المادة 65: يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:

  • مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 30 بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة.
  • تحديد نسبة 30 بالمائة  لكل فئة من الفئات المستهدفة (أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال، مسنون ..)
  • المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي،
  • التجربة في ميدان التنمية البشرية،
  • الخبرة في مجال النوع الاجتماعي،
  • التنوع المهني،
  • الارتباط بالجماعة.

كما يتعين أن تسند رئاستها لرئيس المجلس أو احد نوابه

المادة 66 : تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها،وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.

المادة 67: يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول أعمالها باتفاق مع أعضائها.

المادة 68: يوجه الاستدعاء إلى أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.

المادة 69: تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها و إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما ‏كان عدد الحاضرين.

المادة 70: تجتمع الهيئة في جلسات عمومية.

المادة 71: يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المادة 72: يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.

المادة 73: تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها. ويتم التصويت بالاقتراع العلني.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.

المادة 74: يعين الرئيس مقررا للهيئة ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.

المادة 75: يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.

المادة 76: يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة. ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 77: إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.

المادة 78: تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات..

المادة 79: تبدي الهيئة رأيها بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.

المادة 80: تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي.

المادة 81: يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.

الباب السادس

‏الآليات التشاركية للحوار والتشاور

‏ المادة 82: تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من ‏المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.

المادة 83: يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية ثلاث مرات  في السنة مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والإطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.

‏ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين. 

‏يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.

المادة 84: يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 ‏أيام على الأقل قبل انعقاده. يخبر الرئيس عامل العمالة أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.

المادة 85: يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ، ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.

المادة 86: يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.

المادة 87 : لا يمكن أن تكتسب اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة.كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.

الباب السابع

‏كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

‏1/إعداد وتقديم المحاضر

المادة 88: يقوم كاتب المجلس أو نائبه، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس. ويساعدهما في ذلك أحد ‏موظفي الجماعة عند الاقتضاء.

المادة 89: يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ويمكنهم عند الاقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء. وفى حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.

‏يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، ويكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين بالأمر.

المادة 90: يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الالكتروني.

2/ قراءة وتوزيع المحاضر

المادة 91: في بداية كل دورة، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه، وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال، وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك.

3/ ‏نشر ملخصات المقررات

المادة 92: يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة، ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد إطلاع ‏العموم عليها.

الباب الثامن

أحكام ختامية

1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

المادة 93: يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاته.

المادة 94: يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها.

2/ تعديل النظام الداخلي

المادة 95: يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.

المادة 96: في حالة ظهر في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين ‏الجاري بها العمل.

المادة 97: يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

 

النظام الداخلي للمجلس