اختصاصات الجماعة


المادة 77

تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.

ولهذه الغاية، تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولةللجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.

   تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.

 تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.

الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية

الفصل الأول: برنامج عمل الجماعة

المادة 78

يضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.

   يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازهاأو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات[1].

يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية[2].

   يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعةتشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المادة 79

تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 80

يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخول حيز التنفيذ.

المادة 81

تحدد بنص تنظيمي[3]مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

المادة 82

بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعية بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة.

الفصل الثاني: المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية

المادة 83

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
  • النقل العمومي الحضري؛
  • الإنارة العمومية؛
  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
  • تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
  • السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
  • حفظ الصحة؛
  • نقل الأموات والدفن؛
  • إحداث وصيانة المقابر؛
  • معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
  • أماكن بيع الحبوب؛
  • المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
  • محطات الاستراحة؛
  • إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
  • مراكز التخييم والاصطياف.

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:

  • أسواق البيع بالجملة؛
  • المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
  • أسواق بيع السمك.

يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المادة 84

تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية الى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، يمكن لمجالس الجماعات، عند الاقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لهاإلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني.

يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموفقة على ذلك. وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار التعاقد.

الفصل الثالث: التعمير وإعداد التراب

المادة 85

مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

  • السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
  • الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛
  • وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الفصل الرابع: التعاون الدولي

المادة 86

يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعاتأو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة

المادة 87

تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:

  • تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
  • المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
  • القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.

ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:

  • إحداث دور الشباب؛
  • إحداث جور الحضانة ورياض الأطفال؛
  • إحداث المراكز النسوية؛
  • إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
  • إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛
  • إحداث مراكز الترفيه؛
  • إحداث المركبات الثقافية؛
  • إحداث المكتبات الجماعية؛
  • إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛
  • إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛
  • إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛
  • المحافظة على البيئة؛
  • تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجود داخل تراب الجماعة؛
  • صيانة مدارس التعليم الأساسي؛
  • صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
  • صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
  • بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛
  • التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والموقع التاريخية.

المادة 88

تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.

المادة 89

يمكن للجماعة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.

الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة

المادة 90

تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:

  • حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
  • إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

المادة 91

 يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة.

طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة أو الجماعات المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.

 

 

[1]-أنظرالمادة 3منالمرسوم رقم 2.16.301بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديدمسطرةإعدادبرنامجعمل الجماعةوتتبعهوتحيينهوتقييمهوآلياتالحواروالتشاورلإعداده؛الجريدةالرسميةعدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 ( 14 يوليو 2016)،ص 5346.

المادة 3

" تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست  (6) سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة، مع مراعاة ما يلي:

  • تحديد برنامج عمل الجماعة للأوليات التنموية بالجماعة؛
  • السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية  وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها؛
  • اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛
  • الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة."

[2]- أنظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.16.301، السالف الذكر.

المادة 8

" تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية."

[3]- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.301، السالف الذكر.

المادة الأولى

" تطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده."